بوابة أبو الهول
الإثنين 16 سبتمبر 2024 مـ 11:25 مـ 13 ربيع أول 1446 هـ
بوابة أبو الهول الاخبارية
عاجل.. وظائف خالية بالشباب والرياضة.. رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. تعرف علي الشروط ورابط التقديم عاجل.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتخصصين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024 الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويهنئهم على تفوقهم ونجاحهم عاجل.. محمد المنياوي يتوج بالذهبية الأولى لمصر بدورة الألعاب الباراليمبية لرفع الأثقال عاجل.. إحالة إمام عاشور للمحاكمة.. وحفظ التحقيقات في واقعة التحرش بزوجته عاجل.. الخارجية التركية: نرفض ادعاءات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا عاجل.. انخفاض في اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4-9-2024 تعرف علي سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 31 -8-2024 تعرف علي تشكيل آرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزى.. والقنوات الناقلة وزارة الأوقاف تنعي الواعظة حنان علي مصطفى باقي أيام .. جامعة أسوان تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بالكليات سكك حديد مصر: صرف 750 جنيها لهذه الفئات بمناسبة المولد النبوي الشريف

تعرف علي ضوابط القبض على الأشخاص في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يبحث الكثيرون عن مواد التشريع المرتقب، حيث وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على 100 مادة من أصل 540 عدد مواد التشريع المرتقب، ضوابط القبض على المتهم.

ضوابط القبض على المتهم

ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شروطًا صارمة للقبض على أي شخص في ضوء حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي كفلها الدستور.

التلبس شرط أساسي للقبض على أي مواطن

وتنص المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

أماكن الاحتجاز في حالة التلبس

كما حددت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأماكن التي يتم فيها الأشخاص في حالة التلبس، حيث تنص المادة 37 على: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

حق مأمور الضبط القضائي حبس المتهم 3 أشهر في هذه الحالة

فيما تنص المادة 38 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

كما تنص المادة 39 على: إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

إعلام المقبوض عليه بالتهم المنسوبة إليه

كما تنص المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

حالات التلبس بالجريمة

وتنص المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

كنا تنص المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضًا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما تنص المادة 43 على: فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.