بوابة أبو الهول
الجمعة 4 أبريل 2025 مـ 07:09 صـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة أبو الهول الاخبارية
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر الفريق أول عبدالمجيد صقر يشارك مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ دموع في عيد الأم.. بأغنية حزينة مروي اللبنانية تتذكر والدتها الراحلة كمبوند ايفر التجمع الخامس.. بيتك الاستثنائي في أرقى الأحياء المتحدث العسكرى: القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر تزامناً مع الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان للعام الهجرى 1446هــ وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان تعرف علي تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية| صور وفيديو قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

تعرف علي ضوابط القبض على الأشخاص في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يبحث الكثيرون عن مواد التشريع المرتقب، حيث وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على 100 مادة من أصل 540 عدد مواد التشريع المرتقب، ضوابط القبض على المتهم.

ضوابط القبض على المتهم

ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شروطًا صارمة للقبض على أي شخص في ضوء حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي كفلها الدستور.

التلبس شرط أساسي للقبض على أي مواطن

وتنص المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

أماكن الاحتجاز في حالة التلبس

كما حددت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأماكن التي يتم فيها الأشخاص في حالة التلبس، حيث تنص المادة 37 على: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

حق مأمور الضبط القضائي حبس المتهم 3 أشهر في هذه الحالة

فيما تنص المادة 38 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

كما تنص المادة 39 على: إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

إعلام المقبوض عليه بالتهم المنسوبة إليه

كما تنص المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

حالات التلبس بالجريمة

وتنص المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

كنا تنص المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضًا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما تنص المادة 43 على: فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.